All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1169 29/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التعاون الانساني" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1169
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4052-4054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1169 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التعاون الانساني" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21463 تاريخ 13/9/2006 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية التعاون الانساني" مركزها: صيدا - حي الاسكندراني - ملك رؤوف عبد الرحيم الايوب وغادة اديب فطايرجي - الطابق الاول. غايتها: 1- رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق انشاء المدارس الابتدائية والثانوية والاكاديمية والتعليم العالي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته عند الناشئة واقامة الدورات والندوات والحلقات التدريبية. 2- غرس القيم والمبادىء السليمة في الناشئة، نشر العلوم النافعة من خلال مؤسسات الجمعية او بالتعاون مع المؤسسات الاخرى. 3- مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والايتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الاجتماعية والصحية من تطبيب واستشفاء والمساعدة في تأمين الادوية وخاصة المزمنة منها بصورة عامة للجميع. 4- اصدار مجلة دورية، اقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للايتام والمعوقين والعجزة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عدنان محمد علي النقوزي محمد مصطفى الميسي فادي عبد الغني شاميه سمير مصطفى بسيوني محمد احمد عبد العال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي عبد الغني شاميه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود