All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1137 24/09/2008

تأسيس جمعية باسم:"جمعية خدمة الانسان الخيرية" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1137
Date
24/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3903-3904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1137 تاريخ 24/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية خدمة الانسان الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4468 تاريخ 27/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية خدمة الانسان الخيرية" مركزها:حارة حريك-شارع هادي نصر الله-ملك محمود سبيتي-قضاء بعبدا. غايتها:1-العمل على رفع المستوى الاجتماعي والفكري باقامة دورات لمحو الامية ومساعدة الفقراء والمعوزين من خلال توزيع بعض الحصص الغذائية. 2-السعي مع الجهات المختصة للقيام بجميع الاعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لاجل تحقيق اهداف الجمعية لا سيما انشاء المؤسسات التربوية من اجل تعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق انشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل الاكاديمية والمهنية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للاصول المرعية الاجراء لكل منها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود حيدر سبيتي ربيع احمد ريحان رجاء عبد الله حمودي محمد جميل عليان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود حيدر سبيتي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسبة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود