All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1171 29/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الامان الوطنية لنزع الالغام والقنابل العنقودية" مركزها: زبدين - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1171
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4055-4056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1171 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الامان الوطنية لنزع الالغام والقنابل العنقودية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9187 تاريخ 4/7/2008 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الامان الوطنية لنزع الالغام والقنابل العنقودية" مركزها: زبدين - القسم 15 من البناء القائم على العقار 1969 - ملك السيد صبحي محمد مرمر - قضاء النبطية. غايتها: 1- احترام حقوق الانسان والمحافظة عليها لا سيما حقه بالحياة والعيش بأمان ضمن بيئة اجتماعية وطبيعية نظيفة. 2- العمل بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والوزارات المعنية وقيادة الجيش اللبناني على ازالة آثار الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة خاصة لجهة حقول الالغام والقذائف غير المنفجرة والقنابل العنقودية وذلك من خلال: - اقامة حملات توعية وارشاد. - انشاء مركز مدني للتدريب والوقاية. - اجراء مسح شامل لحقول الالغام والقذائف غير المنفجرة والبدء بعملية النزع وفق خطط مدروسة. - تقديم الاستشارات ووضع الدراسات العلمية والعملية التي تساهم في اعادة تأهيل الاراضي واستغلالها زراعيا وعمرانيا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد احمد برجاوي د. حسين خليل نحله سمير محمد علي حطيط سمحات محمد فقيه د. علي جعفر جعفر لينا حسين بركي لينا صالح حميد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير محمد علي حطيط

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود