All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1172 29/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للتفوق العلمي" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1172
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4056-4058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1172 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتفوق العلمي: والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11231 تاريخ 27/8/2008 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتفوق العلمي" مركزها: بيروت - عين المريسة - العقار رقم 470 (القسم B11) - ملك هشام جميل حسن - الطابق الثاني. غايتها: - سعيا منها للوصول الى مجتمع مواكب للتطورات العلمية الحديثة، تعمل الجمعية اللبنانية للتفوق العلمي على ما يلي: 1- رعاية الطلاب اللبنانيين الموهوبين والمتفوقين في جميع المراحل والمستويات الدراسية، ومنحهم المساعدات المادية والعينية المتوافرة. 2- بناء كادرات علمية ذات كفاءات متخصصة في شتى الميادين العلمية والاجتماعية تعمل على خدمة المجتمع وتساهم في رقيه وتطوره. 3- تأمين مستلزمات التفوق العلمي للطلبة اللبنانيين عبر انشاء المراكز العلمية المتخصصة، ومراكز الابحاث والدراسات الفنية والتقنية. 4- اقامة المباريات والحوارات العلمية والمشاركة في المباريات العلمية اللبنانية والعالمية. 5- انشاء مدارس وكليات خاصة بالموهوبين والمتفوقين، واجراء دورات تدريبية علمية وعملية. 6- اقامة المؤتمرات والندوات والبحوث العلمية والتربوية والمشاركة فيها محليا ودوليا. 7- اصدار نشرات دورية وانشاء مكتبة عامة ودار نشر. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. هشام جميل حسن عبدالله محمد الاطرش حسين حسن خليفه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله محمد الاطرش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود