All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1173 29/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للسياحة و التراث" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1173
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4058-4059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1173 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للسياحة والتراث" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11508 تاريخ 2/9/2008 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية و البلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للسياحة والتراث" مركزها: حارة حريك - شارع صهيون (بئر العبد) - العقار رقم 1150 - القسم 4 - بناية تركية - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: 1- تعزيز وتأهيل المعالم السياحية (الطبيعية - الاثرية، التاريخية والدينية) والعمل على ترميمها بالتنسيق مع الوزارات المعنية. 2- القيام بالنشاطات الاعلامية السياحية في لبنان وخارجه لابراز الوجه الحضاري وتعزيز الدور السياحي والاقتصادي. 3- عقد المؤتمرات والندوات، اصدار المواد الاعلامية، واقامة المهرجانات والنشاطات الترفيهية والانمائية. 4- المساهمة في تعزيز القطاع السياحي وتأهيل مرافقه والعمل على تحسين اوضاع قدرات العاملين فيه. 5- تنمية السياحة البيئية والمحافظة على ثرواتها (تنظيم حملات توعية ونظافة، ورحلات...). 6- المحافظة على الطابع التراثي للقرى والارياف والعمل على تشجيع وتدريب اهل الريف على الصناعات الريفية والمنتوجات القروية اضافة الى اقامة المعارض والاسواق التراثية. 7- تنشيط السياحة الدينية عبر تأهيل وابرام وترميم الابنية الدينية ودور العبادة. 8- التعليم والتدريب السياحي لنشر التراث اللبناني وانشاء نواد ثقافية ومكتبات عامة ومتاحف سياسية. 9- التعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات الاهلية المحلية والدولية العاملة في قطاع السياحة لتحقيق التنسيق والتكامل الامثل. 10- احياء وتفعيل السياحة الداخلية بهدف الانصهار الوطني ومعرفة التراث الحضاري اللبناني لتعميق مبادىء الانتماء وحب الوطن. 11- انشاء مشاريع انتاجية عامة لتوفير الموارد التي تساعد في تحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حيدر نايف خير الدين رجاء قاسم شقير محمد كمال الدين كوثراني علي ابراهيم زين الدين هبه لانا محمد قصير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حيدر نايف خير الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود