All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1138 25/09/2008

تأسيس جمعية باسم:"جمعية احبائي" مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1138
Date
25/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3904-3905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1138 تاريخ 25/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية احبائي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10519 تاريخ 8/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية احبائي" مركزها:الدكوانة-رأس الدكوانة-شارع سيدة النجاة-ملك ايلي قاصوف-الطابق الرابع-قضاء المتن. غايتها:1-تأمين الاجهزة الطبية اللازمة للمعاق حسب اعاقته وحاجته. 2-العمل على تأهيل السلوك المهني الملائم لكل منهم. 3-السعي لدى السلطات والمراجع المختصة لايجاد فرص عمل ملائم للمعاقين تؤمن اهم الكسب الشريف. 4-ايجاد او فتح مركز بحوث ودراسات معاهد لتعليم المعاقين. 5-انشاء او اقامة نشاطات ترفيهية وثقافية للمعاقين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي جان القاصوف توفيق جان هاشم جوزيف انطوان ابو جوده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف انطوان ابو جوده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود