All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1174 29/09/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 5/أد تاريخ 14/1/1998 وتعديله رقم 342/أد تاريخ 6/7/2006 للجمعية المسماة: "آجام - جمعية عدل ورحمة" مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1174
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4059-4061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1174 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 ،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 5/أد تاريخ 14/1/1998 وتعديله رقم 342/أد تاريخ 6/7/2006 ،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "آجام - جمعية عدل ورحمة" المتعلق بتعديل والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23225 تاريخ 8/12/2007 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "آجام - جمعية عدل ورحمة" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 5/أد تاريخ 14/1/1998 وتعديله رقم 342/أد تاريخ 6/7/2006 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- العمل الاجتماعي مع كافة الافراد والعائلات والجماعات المحتاجة. 2- الاهتمام بنوع خاص بكل شخص موجود في السجن: اجتماعيا ومعنويا وثقافيا، دون اي تمييز عرقي او ديني او غيره. 3- الاهتمام بعائلة الشخص المسجون. 4- المساعدة في اعادة تأهيل المسجون وانخراطه في المجتمع من جديد ماديا ومعنويا واو تعليمه وتأهيله مهنيا. 5- المتابعة القانونية للشخص المسجون والدفاع عن حقوقه امام كافة المحاكم والمراجع على اختلاف انواعها ودرجاتها. 6- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والمتابعة الصحية والعناية التمريضية والتأهيلية. 7- تأهيل الاشخاص المدمنين على المخدرات: البرامج العلاجية والنفسية والاجتماعية خلال فترة الفطام وما بعدها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- العمل الاجتماعي مع كافة الافراد والعائلات والجماعات المحتاجة. 2- الاهتمام بنوع خاص بكل شخص موجود في السجن: اجتماعيا ومعنويا وثقافيا، دون ان تمييز عرقي او ديني او غيره. 3- الاهتمام بعائلة الشخص المسجون. 4- المساعدة في اعادة تأهيل المسجون وانخراطه في المجتمع من جديد ماديا ومعنويا. 5- المتابعة القانونية للشخص المسجون والدفاع عن حقوقه امام كافة المحاكم والمراجع على اختلاف انواعها ودرجاتها. 6- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والمتابعة الصحية والعناية التمريضية والتأهيلية. 7- تأهيل الاشخاص المدمنين على المخدرات: البرامج العلاجية والنفسية والاجتماعية خلال فترة الفطام وما بعدها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود