ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية آل فارس الخيرية للتنمية الاجتماعية في شبعا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 27191 تاريخ 27/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية آل فارس الخيرية للتنمية الاجتماعية في شبعا" مركزها:خلده-شارع مسجد سلمان فارس-طلعة ابو ديب-مقابل افران شمسين-قضاء عاليه. غايتها:1-مساعدة الايتام وتكفل امورهم الحياتية والتعليمية. 2-مساعدة الارامل والعجزة الذين لا معين لهم. 3-مساعدة كل مريض يتلقى دواء باستمرار ومرضه مزمن. 4-مساعدة كل مريض يدخل الى المستشفى بحالة طارئة حسب الاماكن والظروف. 5-مساعدة كل طالب علم يصل للمرحلة الجامعية ولا يستطيعون اهله تكملة تعليمه. 6-السعي الى انشاء مراكز طبية ومستوصفات مجانية في شبعا. 7-العمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة لمختلف المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماهر على فارس محمد عبدو فارس احمد قاسم فارس علي حسين فارس خضر محمد فارس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر محمد فارس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود