All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1176 29/09/2008

تأسيس جمعية بيئية باسم: "حزب البيئة العالمي" مركزها: بزحل - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1176
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4062-4063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1176 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية البيئية المسماة: "حزب البيئة العالمي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7855 تاريخ 28/3/2007 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية البيئية المسماة: "حزب البيئة العالمي" مركزها: بزحل - فتوح كسروان - الشارع العام - ملك دوميط نعوم كامل - قضاء كسروان. غايتها: 1- العمل على التوعية البيئية والانماء البيئي. 2- العمل على حماية الثروات الطبيعية - ينابيع - انهار - زيادة الغطاء الاخضر وتشجير الاماكن الجرداء. 3- العمل للتخلص من المواد الكيميائية المحظورة وخاصة المبيدات السامة وتقديم التوعية لطرق الاستعمال. 4- العمل لحماية الهواء من التلوث وتقديم الحلول لهذه المشكلة. 5- العمل لكل ما يتعلق بالحفاظ على الصحة العامة والبيئة والتراث والثروات الطبيعية والتاريخية. 6- تأمين فريق خاص لدراسة النبتات الطبيعية وتأثيرها على الصحة العامة ومكافحة الامراض. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نوهاد فارس جرجس عمنوئيل حنا قزحيا الخوري توفيق ادوار مرعب عقل محروس كيروز دوميط نعوم كامل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دوميط نعوم كامل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود