ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"كرم" (جمعية جبال كفور العربة)" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 639 تاريخ 9/1/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "كرم" (جمعية جبال كفور العربة)" مركزها:كفور العربة-الشارع العام-ملك اميليو نجم-قضاء البترون. غايتها:1- العمل من اجل الحد من النزوح من بلدة كفور العربة وجوارها. 2-العمل للمحافظة على تراث بلدة كفور العربة وعلى المعالم المحيطة بها وعلى ثروتها ومواقعها الاثرية والدينية والطبيعية. 3-انشاء وتطوير ودراسة وتنفيذ مشاريع سياحية على انواعها ضمن اطار بلدة كفور العربة ومحيطها من اجل تأمين مدخول لاهالي البلدة. 4-انشاء وتطوير ودراسة وتنفيذ مشاريع زراعية على انواعها ضمن اطار بلدة كفور العربة ومحيطها من اجل تأمين مدخول لأهالي البلدة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الكس ارتين قره بجاقيان اميليو انطونيو مسعود نجم فادي يوسف الشاعر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الكس ارتين قره بجاقيان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود