All legislation

قرار Decision No. 560 26/09/2008

تبنيد رقم 664 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
560
Date
26/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4066-4067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 560 تاريخ 26/09/2008
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090 ، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 ، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 ، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 ، تاريخ 12 حزيران 1959 ، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461 ، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار 95 ، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

وبناء على استدعاء السيد عمرو عريسي، (شركة Mid Continental Imports)، بتاريخ 10 تموز 2008 ،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 16378/2008 ، تاريخ 9 ايلول 2008 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى Ferrero Drink + Nuttella Snack في البند التعريفي 2202.90 ، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان هذا الصنف هو عبارة عن ثلاثة اجزاء مهيأة ضمن غلاف واحد للبيع بالتجزئة متساوية في التخصيص كما يلي: - شاي بنكهة الليمون Estathe Lemon . - شوكولا Nutella . - اصابع بسكويت Grissini

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26 ايلول 2008 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنين عضو مناوب شفيق مرعي