ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090 ، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347 ، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 ، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 ، تاريخ 12 حزيران 1959 ، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461 ، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار 95 ، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
وبناء على استدعاء السيد عمرو عريسي، (شركة Mid Continental Imports)، بتاريخ 10 تموز 2008 ،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 16378/2008 ، تاريخ 9 ايلول 2008 .
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنف المسمى Ferrero Drink + Nuttella Snack في البند التعريفي 2202.90 ، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان هذا الصنف هو عبارة عن ثلاثة اجزاء مهيأة ضمن غلاف واحد للبيع بالتجزئة متساوية في التخصيص كما يلي: - شاي بنكهة الليمون Estathe Lemon . - شوكولا Nutella . - اصابع بسكويت Grissini
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 26 ايلول 2008
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنين
عضو مناوب
شفيق مرعي