إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه.
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 1024 تاريخ 24/11/2007 (قبول هبة مقدمة من مجموعة المهيري في أبو ظبي ـ الإمارات العربية المتحدة لصالح دار الفتوى)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 1024 تاريخ 24/11/2007 المتعلق بقبول هبة لصالح دار الفتوى من مجموعة المهيري ـ أبو ظبي لجهة زيادة عدد كراتين الهبة /9/ كراتين إضافية تحتوي على تعاليق بلاستيكية، بحيث يصبح المجموع /79/ كرتونة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السينورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح