إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سميا المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى على سبيل التسوية المؤسسة العامة التي تدير كل من مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفى زحلة سلفة خزينة وفقا لما يلي: ـ مستشفى رفيق الحريري الجامعي: 8.000.000.000 (ثمانية مليارات ليرة لبنانية). ـ مستشفى زحلة الحكومي: 500.000.000 (خمسماية مليون ليرة لبنانية). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2008. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالاقتطاع من المبالغ المستحقة لهاتين المستشفيين نتيجة معالجة المرضى على حساب وزارة الصحة العامة، على أن تقوم هذه الوزارة بتصفية المبالغ المستحقة لهما من اعتمادات الاستشفاء المخصصة لهذه الوزارة وتودعها جانب وزارة المالية في مهلة أقصاها 31/12/2008 من أجل العمل على استصدار حوالات دفع بقيمة صفر تسديدا لهذه السلفات.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 4: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالي، والمحتسب لدى كل من مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفى زحلة الحكوميين، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السينورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفه
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح