All legislation

مرسوم Decree No. 214 10/09/2008

إعطاء مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفى زحلة الحكوميين سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
214
Date
10/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3583-3584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 214 تاريخ 10/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سميا المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى على سبيل التسوية المؤسسة العامة التي تدير كل من مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفى زحلة سلفة خزينة وفقا لما يلي: ـ مستشفى رفيق الحريري الجامعي: 8.000.000.000 (ثمانية مليارات ليرة لبنانية). ـ مستشفى زحلة الحكومي: 500.000.000 (خمسماية مليون ليرة لبنانية). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2008. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالاقتطاع من المبالغ المستحقة لهاتين المستشفيين نتيجة معالجة المرضى على حساب وزارة الصحة العامة، على أن تقوم هذه الوزارة بتصفية المبالغ المستحقة لهما من اعتمادات الاستشفاء المخصصة لهذه الوزارة وتودعها جانب وزارة المالية في مهلة أقصاها 31/12/2008 من أجل العمل على استصدار حوالات دفع بقيمة صفر تسديدا لهذه السلفات.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالي، والمحتسب لدى كل من مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفى زحلة الحكوميين، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: محمد شطح