All legislation

مرسوم Decree No. 269 13/09/2008

تجديد تعيين موظفين اثنين بالوكالة في وظيفتين من الفئة الأولى في مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
269
Date
13/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3584-3585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 269 تاريخ 13/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 537 تاريخ 18/7/2007 المتعلق بتجديد تعيين كل من السيد مطانيوس خليل الحلبي رئيسا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة والسيد فوزي أنيس نعمه رئيسا لإدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة، لمدة سنة،

بناء على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ـ فيما خص صلاحياتها ـ بقرارها رقم 941 تاريخ 3/9/2008،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد، على سبيل التسوية اعتبارا من 18/7/2008 ولغاية تاريخ نفاذ هذا المرسوم، تعيين كل من السيد مطانيوس خليل الحلبي المفتش العام الإداري في ملاك إدارة التفتيش المركزي رئيس لإدارة الموظفين بالوكالة والسيد فوزي أنيس نعمه المفتش العام في الملاك المذكور رئيسا لإدارة الأبحاث والتوجيه بالوكالة، في ملاك مجلس الخدمة المدنية، مع احتفاظ كل منهما بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: جدد تعيين السيد مطانيوس خليل الحلبي المفتش العام الإداري في ملاك إدارة التفتيش المركزي، رئيس لإدارة الموظفين في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة، لغاية 31/12/2008 مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 3

مادة 3: جدد تعيين السيد فوزي أنيس نعمه المفتش العام في ملاك إدارة التفتيش المركزي رئيسا لإدارة الأبحاث والتوجيه في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة، لغاية 31/12/2008، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح