ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان)،
بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 376/1 تاريخ 28/8/2008 (تعليق تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية من منشأ صيني)،
بناء على طلبات الاسترحام التي قدمت من بعض الشركات التي وصلت بضائعها او ستصل بعد صدور قرار التعليق، ومنعا للضرر الكبير الذي قد يصيبها،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار 376/1 تاريخ 28/8/2008 الشركات المستوردة للادوية الزراعية التي تثبت انه تم شحن بضائعها من الصين او انها قامت بفتح اعتماد لهذه الغاية قبل صدور القرار المذكور، على ان لا تتجاوز المهلة المعطاة لهذه الشركات تاريخ 5/11/2008 .
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 26/9/2008
وزير الزراعة
الياس سكاف