All legislation

قرار Decision No. 404 29/09/2008

تشكيل لجنة فنية (مركز التوثيق) للمصادقة على شتول الاشجار المثمرة المنتجة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
404
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4067-4068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 404 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة فنية تسمى "مركز التوثيق" مؤلفة من المهندسين السادة: - م. خليل عقل - م. محمد طالب - م. عدنان الزين - م. منى سبليني مهمتها: تطبيق القرار رقم 185/1 تاريخ 28/5/2007 المتعلق بالمصادقة على شتول الاشجار المثمرة المنتجة في لبنان خاصة لجهة: * استلام طلبات المشاتل الراغبة في المصادقة على انتاجها والوثائق المطلوبة المذكورة في القرار المذكور. * اخذ عينات من حقول هذه المشاتل وارسالها الى مختبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية للتأكد من انها خالية من الامراض والآفات وفقا للبروتوكولات الفنية للمصادقة على المواد النباتية. * الكشف الدوري على المشاتل للتأكد من اهلية الشتول للحصول على شهادة المصادقة (الملصق) وفقا للبروتوكولات الفنية للمصادقة على المواد النباتية. * مراقبة عملية وضع الملصق على الشتول. * مراقبة حقول الامهات.

المادة 2

مادة 2: ترفع اللجنة تقارير دورية بنتيجة عملها الى مدير عام الزراعة.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع القرارات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع لا سيما القرار 416/1 تاريخ 7/12/2004 والقرار 104/1 تاريخ 17/3/2005 والقرار رقم 427/1 تاريخ 17/11/2005 .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 29/9/2008 وزير الزراعة م. الياس سكاف