All legislation

مرسوم Decree No. 290 13/09/2008

تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين

Type
مرسوم · Decree
Number
290
Date
13/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3585-3587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 290 تاريخ 13/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد بالوكالة إلى كل من السادة الوزراء التالية أسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه، وذلك عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان: فؤاد السنيورة: وزيرا للمالية بالوكالة عصام أبو جمرة: وزيرا للاقتصاد والتجارة بالوكالة إلياس المر: وزيرا للداخلية والبلديات بالوكالة غازي زعيتر: وزير للإعلام بالوكالة غازي العريضي: وزيرا للشؤون الاجتماعية بالوكالة علي قانصوه: وزيرا للبيئة بالوكالة محمد جواد خليفة: وزيرا للأشغال العامة والنقل بالوكالة خالد قباني: وزيرا للعمل بالوكالة طارق متري: وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية بالوكالة محمد فنيش: وزيرا للصناعة بالوكالة جان أوغاسيبيان: وزيرا للمهجرين بالوكالة وائل أبو فاعور: وزيرا للطاقة والمياه بالوكالة نسيب لحود: وزيرا للخارجية والمغتربين بالوكالة تمام سلام: وزيرا للتربية والتعليم العالي بالوكالة يوسف تقلا: وزيرا للعدل بالوكالة محمد شطح: وزيرا للاتصالات بالوكالة ماريو عون: وزير للثقافة بالوكالة انطوان كرم: وزيرا للصحة العامة بالوكالة إبراهيم شمس الدين: وزيرا للزراعة بالوكالة إيلي ماروني: وزيرا للشباب والرياضة بالوكالة زياد بارود: وزير للدفاع الوطني بالوكالة جبران باسيل: وزيرا للسياحة بالوكالة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة