All legislation

مرسوم Decree No. 293 15/09/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مشيخة عقل الطائفة الدرزية والمجلس المذهبي للطائفة لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
293
Date
15/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3587-3588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 293 تاريخ 15/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /459.305.000/ل.ل. (أربعماية وتسعة وخمسون مليونا وثلاثماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 2 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 10 ـ مشيخة عقل الطائفة الدرزية والمجلس المذهبي للطائفة. الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /68.742.000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. لإتمام مقر المديرية العامة للمجلس المذهبي. /390.563.000/ل.ل.

المجموع العام 459.305.000/ل.ل. أربعماية وتسعة وخمسون مليونا وثلاثماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح