المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /459.305.000/ل.ل. (أربعماية وتسعة وخمسون مليونا وثلاثماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 2 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 10 ـ مشيخة عقل الطائفة الدرزية والمجلس المذهبي للطائفة. الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /68.742.000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. لإتمام مقر المديرية العامة للمجلس المذهبي. /390.563.000/ل.ل.
المجموع العام 459.305.000/ل.ل. أربعماية وتسعة وخمسون مليونا وثلاثماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير.