المادة 1
مادة 1: نقل القاضي السيد مروان كمال كركبي، رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف بيروت وعين رئيسا لهيئة القضايا في وزارة العدل (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 222 11/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 23/3/1985 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 15 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل القاضي السيد مروان كمال كركبي، رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف بيروت وعين رئيسا لهيئة القضايا في وزارة العدل (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح