All legislation

مرسوم Decree No. 222 11/09/2008

نقل قاض وتعيينه رئيسا لهيئة القضايا في وزارة العدل السيد مروان كمال كركبي

Type
مرسوم · Decree
Number
222
Date
11/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3588-3589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 222 تاريخ 11/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 23/3/1985 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 15 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل القاضي السيد مروان كمال كركبي، رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف بيروت وعين رئيسا لهيئة القضايا في وزارة العدل (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح