المادة 1
يمنع استيراد الحليب ومنتجاته من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار آخر.
قرار Decision No. 417 29/09/2008
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعدياته (تنظيم وزارة الزراعة ...)،
بناء على القرار رقم 45/1 تاريخ 6/3/1998 المتعلق بالشروط الصحية والمواصفات الواجب توافرها لاستيراد الحليب السائل والمركز والمجفف،
بناء على القرار رقم 136/1 تاريخ 2/4/2008 (شروط استيراد الحليب المجفف المعبأ في غير بلد المنشأ)،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 1626/6 تاريخ 29/9/2008 ،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يمنع استيراد الحليب ومنتجاته من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار آخر.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 29/9/2008 وزير الزراعة المهندس الياس سكاف