All legislation

مرسوم Decree No. 294 15/09/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العدل ـ المحاكم المدنية لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
294
Date
15/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3590-3591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 294 تاريخ 15/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /6.596.000/ل.ل. فقط ستة ملايين وخمسماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير. إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. لدفع مبلغ من المال إلى السيد البير سركيس جورج سركيس عبيد كان مودعا لدى دائرة تنفيذ زغرتا لمصلحته واختلسه رئيس القلم السابق. 6.596.000/ل.ل ستة ملايين وخمسماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح