المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /6.596.000/ل.ل. فقط ستة ملايين وخمسماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير. إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. لدفع مبلغ من المال إلى السيد البير سركيس جورج سركيس عبيد كان مودعا لدى دائرة تنفيذ زغرتا لمصلحته واختلسه رئيس القلم السابق. 6.596.000/ل.ل ستة ملايين وخمسماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.