All legislation

مرسوم Decree No. 296 15/09/2008

قبول قاض سابق في منصب الشرف السيد محمد علي عويضة

Type
مرسوم · Decree
Number
296
Date
15/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3591-3592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 296 تاريخ 15/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته (المتعلق بمنصب الشرف في القضاء)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 21/8/2008،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد محمد علي عويضه قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس هيئة التفتيش القضائي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار