All legislation

مرسوم Decree No. 197 10/09/2008

نقل السفير ناجي أبي عاصي من السفارة اللبنانية في الفاتيكان إلى الإدارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين وانتدابه إلى رئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
197
Date
10/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3598-3599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 197 تاريخ 10/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته(نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية) لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1981 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 وتعديلاته (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي).

بناء على المرسوم رقم 11716 تاريخ 12/1/2004 المتضمن تعيين السفير ناجي أبي عاصي سفيرا فوق العادة للبنان في الفاتيكان،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 945 تاريخ 3/9/2008،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد ناجي أبي عاصي (رقمه المالي 126/2) سفير لبنان في الفاتيكان إلى الإدارة المركزية في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، وذلك بالراتب المقابل لدرجته من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 على أن يحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: انتدب السيد ناجي أبي عاصي السفير في الإدارة المركزية في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين (رقمه المالي 16/2) إلى رئاسة الجمهورية للقيام بمهام مدير عام رئاسة الجمهورية.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع المراسيم والأحكام القانونية المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السينورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح