إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة الإدارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /833000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السينورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح