المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "المروج" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد محمد عبد اللطيف محي الدين الى اسم السيد حسان محمد صفا، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 295 05/07/2008
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 35 تاريخ 6/2/1992 (الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ علي نعيم طرابلسي والمسجل تحت عدد 3581/2007 تاريخ 29/8/2007 والذي بموجبه تنازل السيد محمد عبد اللطيف محي الدين عن ملكية مطبوعة "المروج" الاسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيد حسان محمد صفا،
بناء على الطلب المقدم من السيد حسان محمد صفا والمسجل تحت رقم 951 تاريخ 23/4/2008 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "المروج" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد محمد عبد اللطيف محي الدين الى اسم السيد حسان محمد صفا، اللبناني الجنسية.
مادة 2: يتحمل الصحافي احمد علي حرقوص مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 2008 وزير الاعلام غازي العريضي