All legislation

قرار Decision No. 494 21/08/2008

ترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين الروسية والعربية باسم "المجلة الروسية في لبنان PYCCKUN^ HBAH

Type
قرار · Decision
Number
494
Date
21/08/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3913-3914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 494 تاريخ 21/08/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة ناتاليا فلاديمير كراسنوفا والمسجل تحت رقم 1530 تاريخ 3/7/2008 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة ناتاليا فلاديمير كراسنوفا اللبنانية الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين الروسية والعربية، باسم "المجلة الروسية في لبنان PYCCKUN ^HBAH تتحمل مسؤوليتها الصحافية هدى شفيق الاسير.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2008 وزير الاعلام طارق متري