المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة ناتاليا فلاديمير كراسنوفا اللبنانية الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين الروسية والعربية، باسم "المجلة الروسية في لبنان PYCCKUN ^HBAH تتحمل مسؤوليتها الصحافية هدى شفيق الاسير.
قرار Decision No. 494 21/08/2008
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة ناتاليا فلاديمير كراسنوفا والمسجل تحت رقم 1530 تاريخ 3/7/2008 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة ناتاليا فلاديمير كراسنوفا اللبنانية الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين الروسية والعربية، باسم "المجلة الروسية في لبنان PYCCKUN ^HBAH تتحمل مسؤوليتها الصحافية هدى شفيق الاسير.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب 2008 وزير الاعلام طارق متري