All legislation

قرار Decision No. 585 18/08/2008

ترخيص بانشاء دار نشر باسم "المركز الثقافي اللبناني"

Type
قرار · Decision
Number
585
Date
18/08/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 585 تاريخ 18/08/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2003902 تاريخ 5/7/2004 باسم "شركة المركز الثقافي اللبناني ش.م.م" Lebanese Cultural Center ممثلة بشخص السيد علي غسان شعيب الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1501 تاريخ 1/7/2008 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "المركز الثقافي اللبناني ش.م.م" Lebanese Cultural Center ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "المركز الثقافي اللبناني" يتحمل مسؤوليتها السيد علي غسان شعيب اللبناني الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2008 وزير الاعلام طارق متري