المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "المركز الثقافي اللبناني ش.م.م" Lebanese Cultural Center ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "المركز الثقافي اللبناني" يتحمل مسؤوليتها السيد علي غسان شعيب اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 585 18/08/2008
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2003902 تاريخ 5/7/2004 باسم "شركة المركز الثقافي اللبناني ش.م.م" Lebanese Cultural Center ممثلة بشخص السيد علي غسان شعيب الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1501 تاريخ 1/7/2008 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "المركز الثقافي اللبناني ش.م.م" Lebanese Cultural Center ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "المركز الثقافي اللبناني" يتحمل مسؤوليتها السيد علي غسان شعيب اللبناني الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2008 وزير الاعلام طارق متري