المادة 1
مادة 1: يفوض الدكتور برج هتجيان مدير عام البيئة صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة سندا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية ولا سيما الفقرة الثالثة منه.
قرار Decision No. 53 22/09/2008
ان وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) وتعديلاته لا سيما القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 5/7/2001،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 الفقرة الثالثة منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الدكتور برج هتجيان مدير عام البيئة صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة سندا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية ولا سيما الفقرة الثالثة منه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار المتعلق بتفويض صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة، حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول 2008 وزير البيئة د.طوني هـ.كرم