المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة ندى بوتين وشركاؤها للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 389 بحيث يصبح "شركة بوتين للصيرفة-رامي بوتين وشريكاه".
قرار Decision No. 9996 13/09/2008
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على القرار رقم 6123 تاريخ 20/3/1996 القاضي بادراج اسم "شركة بوتين للصيرفة-رامز بوتين وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 389،
وبناء على القرار رقم 9364 تاريخ 23/6/2006 القاضي بتعديل اسم "شركة بوتين للصيرفة-رامز بوتين وشريكه" بحيث اصبح "شركة ندى بوتين وشركاؤها للصيرفة"،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/2008 بالموافقة على تعديل اسم "شركة ندى بوتين وشركاؤها للصيرفة" بحيث يصبح "شركة بوتين للصيرفة-رامي بوتين وشريكاه"،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 4/9/2008 المقدم من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة ندى بوتين وشركاؤها للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 389 بحيث يصبح "شركة بوتين للصيرفة-رامي بوتين وشريكاه".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايلول 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه