All legislation

مرسوم Decree No. 374 29/09/2008

اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة لتجديد عقدي خدمات التشغيل والصيانة والاشراف لمدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث

Type
مرسوم · Decree
Number
374
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3952-3953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 374 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /18,000,000,000/ ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليار ليرة لبنانية لا غير). الغاية من دفع السلفة: تجديد عقدي خدمات التشغيل والصيانة والاشراف لمدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الانماء والاعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من اعتمادات الدفع الملحوظة في مشروع القانون البرنامج للعام 2009 بعد صدور قانون الموازنة العامة لهذا العام.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح