All legislation

مرسوم Decree No. 406 29/09/2008

قبول هبة مقدمة من الحملة الشعبية السعودية لاغاثة الشعب اللبناني لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
406
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 406 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحملة الشعبية السعودية لاغاثة الشعب اللبناني لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن معدات طبية (16 ماكينة غسيل كلى و4 كراسي وبعض المعدات التابعة لها).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح