ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 720 تاريخ 5/11/1998 (انشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 195 تاريخ 5/9/2008 (تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 195 تاريخ 5/9/2008 الخطأ المطبعي الوارد في اسم كل من السيدتين نيللي عازوري وموسى بولاديان بحيث يصبح كما يلي: - السيدة "ليلى عازوري" بدلا من "نيللي عازوري" - السيدة "سوسي بولاديان" بدلا من "موسى بولاديان" والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة