All legislation

مرسوم Decree No. 407 29/09/2008

تصحيح خطأ مطبعي في المرسوم رقم 195 تاريخ 5/9/2008 تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
407
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3957-2958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 407 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 720 تاريخ 5/11/1998 (انشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 195 تاريخ 5/9/2008 (تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 195 تاريخ 5/9/2008 الخطأ المطبعي الوارد في اسم كل من السيدتين نيللي عازوري وموسى بولاديان بحيث يصبح كما يلي: - السيدة "ليلى عازوري" بدلا من "نيللي عازوري" - السيدة "سوسي بولاديان" بدلا من "موسى بولاديان" والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة