ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008 ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /10/ مليارات ليرة لبنانية (عشرة مليارات ليرة لبنانية) وذلك وفقا للاسس التالية: الغاية من السلفة: تأمين نفقات نتيجة احداث طرابلس الاخيرة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا او من الاعتمادات التي ستخصص لها في الموازنة العامة.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح