المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /11,250,000/ل.ل. (احد عشر مليونا ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9 - المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات /11,250,000/ل.ل. احد عشر مليونا ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير