المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة، من شركة الساحل للاستيراد في الإمارات العربية المتحدة ـ رأس الخيمة لصالح دار الفتوى ـ دار إفتاء البقاع، وهي عبارة عن أحذية موضبة في 1163 طردا بزنة 8500 كلغ.
مرسوم Decree No. 479 09/10/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة، من شركة الساحل للاستيراد في الإمارات العربية المتحدة ـ رأس الخيمة لصالح دار الفتوى ـ دار إفتاء البقاع، وهي عبارة عن أحذية موضبة في 1163 طردا بزنة 8500 كلغ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح