All legislation

مرسوم Decree No. 497 11/10/2008

مهام وزير الدولة السيد وائل أبو فاعور

Type
مرسوم · Decree
Number
497
Date
11/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 497 تاريخ 11/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 53،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد إلى وزير الدولة السيد وائل أبو فاعور بمهام شؤون مجلس النواب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة