المادة 1
مادة 1: يعهد إلى وزير الدولة السيد وائل أبو فاعور بمهام شؤون مجلس النواب.
مرسوم Decree No. 497 11/10/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 53،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعهد إلى وزير الدولة السيد وائل أبو فاعور بمهام شؤون مجلس النواب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة