إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المعجل الصادر بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)،
بناء على القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 وتعديلاته (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (إعطاء مخصصات شهرية لمفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين...)،
بناء على القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 وتعديلاته (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام...)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 9/6/2006 (تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز)،
بناء على المرسوم رقم 4317 تاريخ 25/10/2000 (تحديد مخصصات مفتي الجمهورية اللبنانية ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ورئيس المجلس العلوي وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز والمفتي الجعفري الممتاز وسائر المفتين وأمناء الفتوى في الجمهورية اللبنانية اعتبارا من 25/10/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 2/2008 ـ 2009 تاريخ 7/10/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
تحول وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ورئيس المجلس العلوي وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز والمفتي الجعفري الممتاز وسائر المفتين وأمناء الفتوى في الجمهورية اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية بالوكالة
الإمضاء: فؤاد السنيورة