إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المواد 51 و52 و53 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم رقم 1342 تاريخ 5/5/2008 المتضمن تجديد وضع القاضي الآنسة عفاف يونس في الاستيداع بناء لطلبها لمدة سنة ثالثة على سبيل التسوية،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 9/7/2008 من القاضي الآنسة عفاف يونس المستشار بالوكالة في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي والمتضمن طلب وقف مفعول وضعها في الاستيداع وإعادتها إلى وظيفتها،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 31/7/2008،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 1342 تاريخ 5/5/2008 لتصبح على الشكل التالي: «جدد، على سبيل التسوية، اعتبارا من تاريخ 16/3/2008 وضع القاضي الآنسة عفاف يونس (رقمها المالي 4/273) في الاستيداع بناء لطلبها لمدة ثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوما، وتعاد إلى وظيفتها الأصلية في ملاك القضاة العدليين اعتبارا من تاريخ 9/7/2008».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: إبراهيم نجار
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح