All legislation

مرسوم Decree No. 443 29/09/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
443
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3961-3962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 443 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /26,120,000/ل.ل. (ستة وعشرون مليونا ومائة وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9 - المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) لزوم تأمين اعتماد لصرف فواتير الهاتف العائدة للفصل الرابع لعام 2007 /26,120,000/ل.ل. ستة وعشرون مليونا ومائة وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لا غير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح