All legislation

مرسوم Decree No. 467 09/10/2008

مناقلات في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
467
Date
09/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4084-4085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 467 تاريخ 09/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1098 تاريخ 8/10/2008،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد جورج شكيب الخوري (رقمه المالي 160)، السفير من خارج الملاك في الإدارة المركزية، إلى سفارة لبنان في الفاتيكان، وعين فيها سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الكرسي الرسولي، دون تعديل في الرتبة، بدلا من السيد ناجي أبي عاصي، سفير لبنان لدى الفاتيكان، والمنقول إلى الإدارة المركزية، على أن يتقاضى السفير الخوري الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل سلسلة رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية بالوكالة الإمضاء: فؤاد السنيورة