المادة 1
مادة 1: عينت السيدة انعام توفيق عسيران (رقمها المالي 64)، سفير لبنان لدى الحكومة البريطانية، سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى الحكومة الإيرلندية، وذلك بالإضافة إلى مهامها الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 468 09/10/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 448 تاريخ 21/6/2007 المتضمن مناقلات وترفيع في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين،
بناء على المرسوم رقم 18114 تاريخ 21/11/2006 (تمديد بقاء سفير في الخارج)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1097 تاريخ 8/10/2008،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة انعام توفيق عسيران (رقمها المالي 64)، سفير لبنان لدى الحكومة البريطانية، سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى الحكومة الإيرلندية، وذلك بالإضافة إلى مهامها الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية بالوكالة الإمضاء: فؤاد السنيورة