All legislation

مرسوم Decree No. 385 29/09/2008

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي في بلدة بيصور والتي اسفر عنها مقتل الشيخ صالح العريضي وجرح عدد من الاشخاص .

Type
مرسوم · Decree
Number
385
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 385 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 10/9/2008 في بلدة بيصور - قضاء عاليه والتي اسفر عنها مقتل الشيخ صالح العريضي وجرح عدد من الاشخاص وما يتفرع عنها وجميع الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بأي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار