ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 10/9/2008 في بلدة بيصور - قضاء عاليه والتي اسفر عنها مقتل الشيخ صالح العريضي وجرح عدد من الاشخاص وما يتفرع عنها وجميع الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بأي صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار