المادة 1
تنشأ سفارة للجمهورية اللبنانية في أنغولا تشمل صلاحياتها كافة أراضي جمهورية أنغولا.
مرسوم Decree No. 493 10/10/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 10 منه،
بناء على القانون رقم 115 تاريخ 7/12/1991 وتعديلاته (تحديد جدول وظائف السلك الخارجي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1027 تاريخ 23/9/2008،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،
يرسم ما يأتي:
تنشأ سفارة للجمهورية اللبنانية في أنغولا تشمل صلاحياتها كافة أراضي جمهورية أنغولا.
تضاف وظيفتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي إلى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب الجدول رقم (1) الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية بالوكالة الإمضاء: فؤاد السنيورة