All legislation

مرسوم Decree No. 393 29/09/2008

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
393
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 3962-3963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 393 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل).

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت حكما مهم الكاتب العدل في بيروت السيد سمير ذياب رعد اعتبارا من تاريخ 15/11/2008 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار