المادة 1
مادة 1: انهيت حكما مهم الكاتب العدل في بيروت السيد سمير ذياب رعد اعتبارا من تاريخ 15/11/2008 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم Decree No. 393 29/09/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل).
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت حكما مهم الكاتب العدل في بيروت السيد سمير ذياب رعد اعتبارا من تاريخ 15/11/2008 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار