المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2008 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100,000,000/ل.ل. مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم المدنية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات /75,000,000/ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 5 - محروقات وزيوت للتدفئة /25,000,000/ل.ل. ـــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع العام 100,000,000/ل.ل. مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.