All legislation

مرسوم Decree No. 451 06/10/2008

قبول هبة مقدمة من السيد رينيه ضومط الترس لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
451
Date
06/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4094-4095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 451 تاريخ 06/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد رينيه ضومط الترس لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن سيارة اسعاف ماركة سيتروان موديل 1999 رقم الشاسي: VF7BYDHXA12524004 وتقدر قيمتها بحوالي /8200/ يورو أي ما يعادل /17.553.330/ (سبعة عشر مليونا وخمسماية وثلاثة وخمسون ألف وثلاثماية وثلاثين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح