إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه، والمقدمة من السفارة الاسترالية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لزوم قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة وهي: ـ جهاز كمبيوتر محمول: عدد /4/ ـ جهاز كمبيوتر: عدد /4/ ـ آلة تصوير مستندات: عدد /1/ ـ جهاز فاكس: عدد /2/ ـ طابعة كمبيوتر: عدد /4/
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح