المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه والمقدمة من الجمعية اللبنانية للملكية الفكرية LIPA وبتمويل من وزارة الخارجية الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات وبرامج مختلفة وتقدر قيمتها بحوالي /88.750/ د.أ. أي ما يوازي /133.790.625/ ل.ل. (مائة وثلاثة وثلاثون مليونا وسبعماية وتسعون ألف وستماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية) وتتضمن التالي: ـ موقع الكتروني. ـ تجهيزات ومعدات وبرامج Software مختلفة لكشف الجرائم المعلوماتية بالإضافة إلى Computers-server-printers ـ خط ساخن (Hotline) ـ كتب ـ دورة تدريبية في مجال المعلوماتية والملكية الفكرية في الولايات المتحدة الأميركية. ـ دورات تدريبية في مجال المعلوماتية والملكية الفكرية في لبنان.