All legislation

مرسوم Decree No. 457 06/10/2008

قبول هبة مقدمة من الجمعية اللبنانية للملكية الفكرية LIPA وبتمويل من وزارة الخارجية الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
457
Date
06/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4098-4099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 457 تاريخ 06/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه والمقدمة من الجمعية اللبنانية للملكية الفكرية LIPA وبتمويل من وزارة الخارجية الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات وبرامج مختلفة وتقدر قيمتها بحوالي /88.750/ د.أ. أي ما يوازي /133.790.625/ ل.ل. (مائة وثلاثة وثلاثون مليونا وسبعماية وتسعون ألف وستماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية) وتتضمن التالي: ـ موقع الكتروني. ـ تجهيزات ومعدات وبرامج Software مختلفة لكشف الجرائم المعلوماتية بالإضافة إلى Computers-server-printers ـ خط ساخن (Hotline) ـ كتب ـ دورة تدريبية في مجال المعلوماتية والملكية الفكرية في الولايات المتحدة الأميركية. ـ دورات تدريبية في مجال المعلوماتية والملكية الفكرية في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح