All legislation

مرسوم Decree No. 464 08/10/2008

إلغاء المرسوم رقم 436 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإشغال حانوت سجن طرابلس)

Type
مرسوم · Decree
Number
464
Date
08/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4099-4100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 464 تاريخ 08/10/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 135 و140 منه،

بناء على المرسوم رقم 436 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإشغال حانوت سجن طرابلس)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على دفتر الشروط الخاص رقم 280/204 تاريخ 4/2/2005،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 436 تاريخ 28/12/2007 المتعلق بالترخيص للسيد بدوي وجيه رياقوس اللبيان إشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة بسبب عدم مبادرة صاحب العلاقة إلى تنفيذ الصفقة ضمن المهلة القانونية المحددة له.

المادة 2

مادة 2: تطبق بحق صاحب العلاقة النصوص القانونية المتعلقة بالنكول لا سيما منها المادتين 135 و140 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح