المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /20.773.000/ل.ل. عشرون مليونا وسبعماية وثلاثة وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 13 ـ محافظة النبطية. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية). لزوم تأمين اعتمادات لتسديد القسط السنوي بدل اشتراك بالمياه لسراي تبنين عن العام 2008 /861.000/ل.ل. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). لزوم تأمين اعتمادات لتسديد فواتير هاتفية من شهر تموز إلى شهر كانون الأول للعام 2007، /19.912.000/ل.ل.
المجموع العام 20.773.000/ل.ل. عشرون مليونا وسبعماية وثلاثة وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.